201

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

الأشربة

قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يخلط البسر والرطب ولا التمر والزبيب فينبذ، وكلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام، وجميع الأشربة(١).

قال أبو حنيفة في النبيذ: لا بأس بالخليطين، إنما كره لعلة السَّرفِ، وما أسكر منه حرام، وما لم يسكر فحلال، وما أسكر كثيره فقليله حلال إذا لم يسكر(٢).

قال عبد الله: ولا بأس بشرب العصير ما لم يسكر(٣).

قال أبو حنيفة: إذا غلى فهو حرام(٤).

قال أحمد بن حنبل: لا بأس بشُرب العصير ما بينهُ وبين ثلاثة أيام، فإذا مضى ثلاثة أيام فلا يشرب، وإن غلى مثل ذلك فلا يشرب(٥).

(١) ((الموطأ)) (٨٤٤/٢)، و((المدونة)) (٥٢٣/٤) و((الاستذكار)) (١٩/٨).

(٢) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٢٢٣)، و((بدائع الصنائع)) (١١٦/٥)، و((الاختيار)) (١٥٨/٢).

قلت: وهذا خلاف ما ثبت عن النبي ﷺ، فإنه قال: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام))، أخرجه أبو داود (٣٦٨١) وغيره، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني في ((غاية المرام)) (ص٥٣).

(٣) ((المدونة)) (٥٢٤/٤) و((الاستذكار)) (١١/٨).

(٤) ((المبسوط)) السرخسي (٦/٢٤، ٩)، ((بدائع الصنائع)) (١١٢/٥)، و((الهداية)) (٣٩٨/٤)، و((الاختيار)) (١٠٠/٤).

(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٠٧٣/٨)، و((المغني)) (٣٣٦/١٠)، و((الشرح الكبير)) (٣٣٨/١٠).

201