Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يخلط البسر والرطب ولا التمر والزبيب فينبذ، وكلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام، وجميع الأشربة(١).
قال أبو حنيفة في النبيذ: لا بأس بالخليطين، إنما كره لعلة السَّرفِ، وما أسكر منه حرام، وما لم يسكر فحلال، وما أسكر كثيره فقليله حلال إذا لم يسكر(٢).
قال عبد الله: ولا بأس بشرب العصير ما لم يسكر(٣).
قال أبو حنيفة: إذا غلى فهو حرام(٤).
قال أحمد بن حنبل: لا بأس بشُرب العصير ما بينهُ وبين ثلاثة أيام، فإذا مضى ثلاثة أيام فلا يشرب، وإن غلى مثل ذلك فلا يشرب(٥).
(١) ((الموطأ)) (٨٤٤/٢)، و((المدونة)) (٥٢٣/٤) و((الاستذكار)) (١٩/٨).
(٢) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٢٢٣)، و((بدائع الصنائع)) (١١٦/٥)، و((الاختيار)) (١٥٨/٢).
قلت: وهذا خلاف ما ثبت عن النبي ﷺ، فإنه قال: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام))، أخرجه أبو داود (٣٦٨١) وغيره، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني في ((غاية المرام)) (ص٥٣).
(٣) ((المدونة)) (٥٢٤/٤) و((الاستذكار)) (١١/٨).
(٤) ((المبسوط)) السرخسي (٦/٢٤، ٩)، ((بدائع الصنائع)) (١١٢/٥)، و((الهداية)) (٣٩٨/٤)، و((الاختيار)) (١٠٠/٤).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٠٧٣/٨)، و((المغني)) (٣٣٦/١٠)، و((الشرح الكبير)) (٣٣٨/١٠).
201