Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
ثم يتركها حتى تبرد ثم تسلخ، فإن نخعها(١) فلا يحرم شيء منها(٢).
قال الشافعي: أكره النخع(٣).
قال عبد الله: وإذا تردّتِ الشاةُ والبعيرُ في بئرٍ، فلم يوصل إلى ما بين الحلقِ واللّةِ فتذكى منها، فلا تؤكل(٤).
قال أبو حنيفة: وتؤكل لحديث عمر(٥) أن بعيراً نحر من [شاكلته](٦) ..................................
(١) النخع هو قطع رقبة الذبيحة حتى يصل إلى النخاع، والنخاع هو خيطً أبيض يكون داخل عظم الرقبة، ويقال: ذبحه فنخعه نخعاً أي جاوز مُنتهى الذبح إلى النّخاع، انظر ((لسان العرب)) (٨٥/١٤).
(٢) ((المدونة)) (٥٤٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٤٩/١٣)، و((بداية المجتهد)) (٢١٠/٢).
(٣) ((الأم)) (٢٦٢/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٩٢)، و((الحاوي الكبير)) (٩٠/١٥)، و((المجموع)) (٩١/٩).
(٤) ((المدونة)) (٥٤٣/١، ٥٤٥)، ((البيان والتحصيل)) (٣٠٨/٣).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٦٥/٤)، ومن طريقه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٦٩/٤)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٨٩٥)، وأخرجه ابن الجعد في مسنده (٢٢٩١)، والبيهقي في سننه (٢٤٥/٩، ٢٤٦) جميعهم من طرق عن عباية بن رفاعة به، وبعضهم يذكره بلفظ: ((فأخذ منه عمر عشيراً بدرهم»، وبعضهم بلفظ: ((فاشترى منه ابن عمر عشيراً بدرهمین)).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٤/٤): ((رجاله رجال الصحيح)).
(٦) في المخطوط: ((شاة))، والمثبت هو الصواب كما في مصادر تخريج الحديث، والشاكلة هي الخاصرة.
196