196

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

ثم يتركها حتى تبرد ثم تسلخ، فإن نخعها(١) فلا يحرم شيء منها(٢).

قال الشافعي: أكره النخع(٣).

قال عبد الله: وإذا تردّتِ الشاةُ والبعيرُ في بئرٍ، فلم يوصل إلى ما بين الحلقِ واللّةِ فتذكى منها، فلا تؤكل(٤).

قال أبو حنيفة: وتؤكل لحديث عمر(٥) أن بعيراً نحر من [شاكلته](٦) ..................................

(١) النخع هو قطع رقبة الذبيحة حتى يصل إلى النخاع، والنخاع هو خيطً أبيض يكون داخل عظم الرقبة، ويقال: ذبحه فنخعه نخعاً أي جاوز مُنتهى الذبح إلى النّخاع، انظر ((لسان العرب)) (٨٥/١٤).

(٢) ((المدونة)) (٥٤٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٤٩/١٣)، و((بداية المجتهد)) (٢١٠/٢).

(٣) ((الأم)) (٢٦٢/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٩٢)، و((الحاوي الكبير)) (٩٠/١٥)، و((المجموع)) (٩١/٩).

(٤) ((المدونة)) (٥٤٣/١، ٥٤٥)، ((البيان والتحصيل)) (٣٠٨/٣).

(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٦٥/٤)، ومن طريقه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٦٩/٤)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٨٩٥)، وأخرجه ابن الجعد في مسنده (٢٢٩١)، والبيهقي في سننه (٢٤٥/٩، ٢٤٦) جميعهم من طرق عن عباية بن رفاعة به، وبعضهم يذكره بلفظ: ((فأخذ منه عمر عشيراً بدرهم»، وبعضهم بلفظ: ((فاشترى منه ابن عمر عشيراً بدرهمین)).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٤/٤): ((رجاله رجال الصحيح)).

(٦) في المخطوط: ((شاة))، والمثبت هو الصواب كما في مصادر تخريج الحديث، والشاكلة هي الخاصرة.

196