Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال الأوزاعيُّ في المعراض: خرقَ أو لم يخرق، فلا بأس أنْ تأكلَ ما أصاب(١).
وما قتلتهُ الكلابُ والفهودُ والبزاةُ والصقورُ المعلمة، فلا بأس بأكلهِ، وإن لم تدرك ذكاته، وإن غاب عنك مصرعه(٢)، وإن أكلَ منه قبل أن تذکیه ما لم يبت عنك(٣).
فإن بات عنك، قال أبو حنيفة: إنْ أكلَ منهُ فلا تأكل(٤).
قال الشّافعيُّ مثل قول أبي حنيفة(٥).
قال عبد الله: وما رميتهُ بسهمِكَ، وأرسلتَ عليهِ كلبكَ فسقط في الماء وقد أنفذت مقاتله، فلا بأس بأكله(٦)، وكذلك الذبيحة تجد الماء(٧) بعد أن يخبر عليها.
ومن أرسل كلباً أو بازاً فليسم الله فليسم الله، فإن نسي فلا شيء عليه، وما
(١) ((الاستذكار)) (٢٦٦/٥).
(٢) ((الموطأ)) (٤٩٣/٢)، و((المدونة)) (٥٣٤/١)، و((الاستذكار)) (٢٧٧/٥)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٤٤٦/٣).
(٣) ((الموطأ)) (٤٩٢/٢)، و((الاستذكار)) (٢٧١/٥)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٤٥١/٢).
(٤) ((المبسوط)) السرخسي (٢٤٣/١١)، و((بدائع الصنائع)) (٥٣/٥، ٥٤)، و(«الهداية» (٤٠٢/٤، ٤٠٣) و((الاختيار)» (٦/٥).
(٥) ((الأم)) (٢٤٩/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٨٩)، و((الحاوي الكبير)) (٧/١٥)، و ((المجموع)) (١٠٤/٩).
(٦) ((الموطأ)) (٣٢٩/١).
(٧) هكذا الجملة في المخطوط، ولعل الصواب: توجد في الماء.
193