192

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

السنة في الصيد

قال عبد الله: وما أصبته بسهمِكَ أو بسيفِكَ أو برمحِكَ من الصيد، فكل وإن لم تدرك ذكاته(١).

قال أبو حنيفة: ما أصبته برمحك أو سيفك فلا تأكل إلا أن تذكي، وما أصبته بسهمك فكل(٢).

قال عبد الله: وما خرق المعراضُ(٣) فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل إلا أن تذكيه(٤)، وما قتلته الجالة فلا تأكله إلاّ أنْ تذكيه(٥).

= (يا فاطمة أحلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة))، أخرجه الترمذي (١٥١٩)، والحاكم (٢٣٧/٤)، والبيهقي (٣٠٤/٩) من حديث علي بن أبي طالب رَظ ◌ُبه، وإن كان في إسناده مقال، إلا أن له شواهد يصح بها، ذكرها ابن القيم في ((تحفة المودود)) (ص١١٢-١١٤)، وصححه الألباني في تعليقه على ((الروضة الندية)) (١٤٧/٣).

(١) ((الموطأ)) (٤٩١/٢)، و((المدونة)) (٥٣٩/١)، و((الاستذكار)) (٢٦٦/٥).

(٢) ((المبسوط)) السرخسي (٢٣٨/١١)، و((بدائع الصنائع)) (١٥/٥)، («الهداية» (٤٠٧/٤)، و ((الاختيار)) (٣/٥).

(٣) المعراض: سهمٌ يُرمى به بلا ريشٍ ولا نصلٍ، وهو من عيدانٍ دقيقُ الطّرفين غليظ الوسَطِ، كما في (تاج العروس)) (٤٦٦٣/١)، و((النهاية في غريب الحديث)) (٤٣٩/٣).

(٤) وقد ثبت من حديث عدي بن حاتم مظ له أنه قال: ((سألت النبيّ وَطّر عن المعراض فقال: إذا أصاب بحدّهِ فكل، وإذا أصاب بعرضهِ فلا تأكل؛ فإنّهُ وقيذ»، أخرجه البخاري (٥٤٧٧)، ومسلم (١٩٢٩).

(٥) ((الموطأ)) (٤٩١/٢)، و((المدونة)) (٥٣٩/١)، و((الاستذكار)) (٢٦٦/٥)، و(«بداية المجتهد)» (٧/٣).

192