188

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال عبد الله: ولا يُضحي أحدٌ بليل(١).

قال أبو حنيفة: إن ضحّى بليلٍ أجزأه(٢).

قال الشافعيُّ وإسحاقُ بن راهويه مثل قول أبي حنيفة(٣).

قال عبد الله: ويجبُ للرجلِ أنْ يأكلَ من أضحيتهِ، فمن لم يأكل فلا بأس، ولا تباع أُهب الضّحايا ولا شيء من لحومها(٤).

قال الأوزاعي: ولا بأس أن يبتاع بثمنٍ جلد الأضحية منخلاً وغربالاً(٥).

قال أحمد بن حنبل: في جلدِ الأضحيةِ لا بأس أن يباع، ويتصدق بثمنها، ويوهب وينتفع به(٦).

قال ابن عبد الحكم: والأيامُ التي يُضحّي فيها: يوم النحر، ويومان

(١) ((المدونة)) (٥٤٦/١)، و((الاستذكار)) (٢٤٦/٥)، و(«البيان والتحصيل)) (١٦٣/١٧).

(٢) و((المبسوط)) السرخسي (١٠/١٢)، و(بدائع الصنائع)) (٧٣/٥)، و((الهداية)) (٣٥٧/٤)، و((الاختيار)) (١٩/٥).

(٣) ((الأم)) (٢٤٣/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٩٢)، و((الحاوى الكبير)) (١١٤/١٥)، و((روضة الطالبين)) (٢٠٠/٣)، و((المجموع)) (٣٨٨/٨).

(٤) ((المدونة)) (٥٤٨/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٠/٢)، (٢٣٣/٥)، و((التمهيد)) (٢١٨/٣).

(٥) ((المغني)) (١١١/١١)، و((الشرح الكبير)) (٥٦٨/٣)

(٦) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٠٤٨/٨)، و((المغني)) (١١١/١١)، و((الشرح الكبير)) (٥٦٨/٣)، و((الإشراف)) (٤٠٩/٣)، ونقل ابن قدامة في ((المغني)) عن الإمام أحمد أنه قال: ((لا يبيعها ولا يبيع شيئاً منها، وقال: سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى؟)).

188