Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال أحمد بن حنبل: تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة(١).
وقال إسحاقُ كما قال أن تجزئ البدنة عن عشرة أجزأه(٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يذبحُ للرجلِ أحدٌ غيره، ويقول إذا ذبح: بسم الله والله أكبر، ولا يذبح حتّى يذبح الإمام، وينبغي للإمام أن يُحْضِرَ ذبيحتَهُ إلى المصلى، فيذبحُ حين يفرغ من الخطبة، فإن لم يفعل فليتوخ الناس قدر انصرافه وذبحه(٣).
قال الشافعي: لا ينظر إلى الإمام، ولا ينظر إلى الوقت الذي نحر فيه النبيُّ ﷺ، فمن نحرَ بعد ذلك الوقت فقد أجزأ عنه(٤).
قال عبد الله: ومن ذبحَ قبل الإمامِ أعاد أضحيته(٥).
قال الشافعي: إن ذبحَ قبل وقتِ النّحرِ أعاد(٦).
((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٢٢٤/٥)، و((الشرح الكبير)) (٥٣٩/٣)، و((المغني)) (٩٧/١١)، و((الإشراف)) (٤٠٦/٣).
((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٢٢٤/٥).
((الموطأ)) (٤٨٣/٢)، و((المدونة)) (٥٤٤/١، ٥٤٦)، و((البيان والتحصيل)) (٢٨٠/٣)، و((الاستذكار)) (٢٢٢/٥، ٢٢٣)، و((بداية المجتهد)) (١٩٩/٢)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٤١٣/٣).
((الأم)) (٢٤٣/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٩١)، و((الحاوى الكبير)) (٨٤/١٥)، و ((المجموع)) (٣٨٧/٨).
((الموطأ)) (٤٨٣/٢)، و((المدونة)) (٥٤٦/١)، و((الاستذكار)) (٢٢٢/٥).
((الأم)) (٢٤٣/٢)، و((مختصر المزني)) (ص٣٩١)، و((الحاوى الكبير)) (٨٤/١٥)، و((روضة الطالبين)) (٢١٤/٣)، و((المجموع)) (٣٧٦/٨).
187