Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال عبد الله: والأضحية سنة(٢)، قال رسولُ اللهِ ﷺ: ((أمرتُ بالنّحرِ وهو لكم سنّة))(٣).
وتجبُ على كلِّ من وجد إليها السّبيل من أهل المدائن والقرى والعمور، وأهل الحضر والسفر والحاج بمنى(٤).
ويجوزُ في الضَّحايا الجذع من الضّأنِ، والثني من ما سواه، وأفضلها فحول الضّأنِ ثم إناثها خير من غيرها(٥)، ولا يجوز العور البيّن عورها، ولا المريضة البيّن مرضها، ولا العرجاء البيّن ظلعها، ولا العجفاء التي لا تنقى، ويتقى العيب كلّه، والسّلامة في ذلك أفضل(٦)، وإن ضحّى
(١) الضحايا: جمع ضَحيّة، وسُمّيت الضحية باسم زمن فعلها أو من الضحى الموضع الذي تُذبح فيه على قولين، قاله ابن الملقن في ((الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)) (١٧٩/١٠).
(٢) ((الموطأ)) (٤٨٧/٢)، و((المدونة)) (٥٤٩/١)، و((الاستذكار)) (٢٢٧/٥)، و((التمهيد)) (١٩١/٢٣)، و((البيان والتحصيل)) (٣٩٤/٣).
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٢٨٢/٤) من طريق جابر - وهو الجعفي - عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه: ((أمرت بالنحر وليس بواجب)). ذكره ابن الجوزي في ((التحقيق في أحاديث الخلاف)) (٢/ ١٦٠) وقال: ((الجعفي ضعيف)). وقال الحافظ الذهبي في تنقيح التحقيق: ((قلت: إسناده واهٍ)).
(٤) ((المدونة)) (٥٥٠/١)، و((الاستذكار)) (٢٢٧/٥)، و((الإشراف)) (٤٠٣/٣).
(٥) ((الموطأ)) (٤٨٣/٢)، و((المدونة)) (٥٤٦/١)، و((الاستذكار)) (٢٢٠/٥).
(٦) ((الموطأ)) (٤٨٢/٢)، و((المدونة)) (٥٤٧/١)، و((الاستذكار)) (٢١٤/٥)، و((التمهيد)) (١٦٤/٢٠).
185