Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال الشافعي: إن كان يمينه في شيءٍ، فعليه كفارة يمين، فإن كان نذر على نفسه فليمش(١).
قال عبد الله: ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً فلينتعل، ومن كان عليه مشي وهو ضرورة فليمش في عمرة، ثم يهل بالحج بعد حلوله مكة، فيخرجه من مشيه وحجه(٢).
ولا يُعْمَل المطي إلا إلى ثلاثةِ مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس(٣).
تم والحمد لله
***
(١) ((الأم)) (٢٧٩/٢، و٧١/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٠٥)، و((الحاوي الكبير)) (١٥/ ٤٥٧).
(٢) ((المدونة)) (٤٦٨/١)، و((التمهيد)) (٦٣/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٣٣/٣).
(٣) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى)).
قلت: وهذا الحديث يدل على منع السفر إلى القبور والأضرحة.
184