Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال الشافعي: يستاك الصائم في أول النهار، وأكره له السواك في آخر النهار؛ لقول النبي ﷺ: ((لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك))(١)(٢).
قال أحمد بن حنبل: في السواك الرطب أكره، فأما اليابس فلا بأس به في أول النهار، وأكره آخر النهار لخلوف فم الصائم(٣).
قال عبد الله: ومن يتسحّر في يوم غيم في رمضان في الفجر، فإنّ عليه القضاء، وإن كان متطوعاً مضى ولا قضاء عليه(٤).
قال أبو حنيفة: متطوعاً كان أو غيره عليه القضاء(٥).
قال عبد الله: ولا تكره الحجامة للصائم؛ إلا مخافة التغرير للصائم(٦).
قال أحمد بن حنبل في الحجامة للصائم: أكرهه له، فإن فعل فليقض يوماً مكانه(٧).
(١) أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) ((الأم)) (١١١/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٥)، و((الحاوي الكبير)) (٤٦٦/٣)، و((المجموع)) (٢٧٥/١، ٢٨٠).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٤٣/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص١٨٣)، و((الشرح الكبير)) (٧٢/٣)، و((المغني)) (٣٦/٣).
(٤) ((المدونة)) (٢٦٥/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٥٠/٢)، و((التمهيد)) (٦٣/١٠).
(٥) ((الحجة)) (٣٩٥/١)، و((المبسوط)) (٢٠٣/٢، ٢١١)، و((المبسوط)) السرخسي (٦٨/٣)، و((بدائع الصنائع)) (١٠٢/٢)، و((الهداية)) (١٢٥/١)، و((الاختيار)) (٦٦/١).
(٦) ((الموطأ)) (٢٩٨/١)، و((المدونة)) (٢٧٠/١)، و((الاستذكار)) (٣٢٢/٣)، و((الإشراف)) (١٣٠/٣).
(٧) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٤٢/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ١٨١)، =
152