151

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال عبد الله بن عبد الحكم: من أصبح صائماً تطوعاً في الحضر ثم أفطر متعمداً، فعليه القضاء(١).

قال الشافعي: لا قضاء عليه في التطوع(٢).

قال عبد الله: ولا بأس بالسواك للصائم في أي ساعات النهار شاء(٣).

(١) ((الموطأ)) (٣٠٦/١)، و((المدونة)) (٢٧٤/١)، و((الاستذكار)) (٣٤٠/٢)، و((التمهيد)) (١٢/ ٧٢).

(٢) ((الأم)) (٣٢٦/١، و١١٢/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٥)، و((الحاوي الكبير)) (٤٦٨/٣)، و((روضة الطالبين)) (٣٨٦/٢)، و((المجموع)) (٣٩٣/٦).

قلت: وهذا القول هو الصحيح الذي دلت عليه السنّة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا ، قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله، أُهْدي لنا حَيْس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً، فأكل)).

قال طلحة: «فحدّثتُ مجاهداً بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يُخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها))، أخرجه مسلم (١١٥٤).

وعن أمّ هانئ رضي الله عنها قالت: ((كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه، ثم ناولني فشربت منه، فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي، قال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرتُ، فقال: أمن قضاءٍ كنت تقضينه؟ قالت: لا، قال: فلا يضرك))، أخرجه الترمذي (٧٣١)، وصححه الألباني في ((المشكاة)) (١/ ٤٧٠).

وفي رواية: ((فلا يضرّك إن كان تطوّعاً))، أخرجه أبو داود (٢٤٥٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

وفي رواية أخرى: ((الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر))، أخرجه أحمد (٣٤١/٦)، والترمذي (٧٣٢) بنحوه، وصحّحه الشيخ الألباني في ((آداب الزفاف)) (ص٨٤).

(٣) ((المدونة)) (٢٧١/١)، و((الموطأ)) (٣١٠/١)، و((الاستذكار)) (٣٧٨/٣)؛ و ((التمهيد)) (٥٨/١٩).

151