149

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

فلا يصوم ولا يفطر.

قال إسحاق: لأنَّ الصومَ مع الجماعة(١).

قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا صيام إلا لمن يبيت الصيام من الليل قبل الفجر، وليس على الناس ذلك في رمضان(٢).

قال الشافعي في صيام رمضان: لا يجزئه إلا بأن يبيت في كلِّ ليلة(٣).

وقال أحمد بن حنبل: في كل ليلة، مثل قول الشافعي(٤).

قال إسحاق: تجزئ أول ليلة في شهر رمضان(٥).

قال عبد الله: ولا بأس بصيام آخر يوم من شعبان تطوعاً، ولا يجوز

(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٠٣/٣).

(٢) ((الموطأ)) (٢٨٨/١)، و((الاستذكار)) (٢٨٥/٣)، و((الكافي)) (١٢١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٣٤/٢).

(٣) ((الأم)) (١٠٤/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٢)، و((الحاوي الكبير)) (٤١٤/٣)، و((روضة الطالبين)) (٣٥٠/٢)، و((المجموع)) (٢٨٨/٦).

(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٢٩/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص١٨٨)، و((الشرح الكبير)) (٢٢/٣)، و((المغني)) (١٧/٣)، و((الإشراف)) (١١٥/٣).

وهو الصحيح لقوله ﷺ: ((من لم يُجْمع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له))، أخرجه أبو داود (٢٤٥٤) من حديث حفصة رضي الله عنها، وسنده صحيح، وصححه الألباني في «إرواء الغليل)) (٢٥/٤).

وتبيت النية مخصوص بصيام الفريضة، بدليل أن الرسول ﷺ كان يأتي عائشة رضي الله عنها في غير رمضان ويقول: ((هل عندكم غداء؟ وإلا فإني صائم))، أخرجه مسلم (١١٥٤).

(٥) ((الإشراف)) (١١٥/٣).

149