148

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال إسحاق: لا يجوز حتى يشهد عدلان(١).

قال عبد الله: وإذا شهد على هلالِ رمضان نهاراً، كف الناس عن الطعام، وقضوا يوماً سواه(٢).

قال الشافعي: إذا رأوه نهاراً، فلا ينظر إلى ذلك وليفطر، فإنما هو اليوم الثاني، فليصوموا اليوم الثاني(٣).

قال عبد الله: وإن ثبتت الشهادةُ على هلال شوال نهاراً، فإنّ الناس يفطروا على ساعة تثبت الشهادة، ولا يصلون صلاة العيد إذا ثبتت الشهادة بعد الزوال، ولا يصلون من العيد، ومن رأى هلال شوال نهاراً فلا يفطر، فإنما هو الليلة التي تأتي(٤).

قال أحمد بن حنبل: من رأى هلال رمضان وحده، أو شوال وحده،

(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢١٧/٣).

(٢) ((المدونة)) (٢٦٧/١)، و((الاستذكار)) (٢٧٩/٣)، و((التمهيد)) (٤٣/٢)، و((الكافى)) (١٢٠)، و((البيان والتحصيل)) (٣٢٩/٢).

(٣) ((مختصر المزني)) (ص ١٥٢)، و((الحاوي الكبير)) (٤١١/٣)، و((المجموع)) (٢٧٢/٦).

(٤) ((الموطأ)) (٢٨٧/١) و((التمهيد)) (٣٥٨/١٤) و((الاستذكار)) (٢٨٣/٣) و((البيان والتحصيل)) (٣١٨/٢) و((الأوسط)) (٢٩٥/٤).

قال ابن وهب كما في ((المدونة)) (٢٦٧/١): ((وقال لي مالك بن أنس: من رأى هلال شوال نهاراً فلا يفطر ويتم يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي، وقال ابن القاسم عن مالك مثله)).

قال ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (٢٨٠/٣): ((إذا رؤي الهلال قبل الزوال، فهو الليلة الماضية، وإذا رؤي الهلال بعد الزوال، فهو للقابلة، وإلى هذا ذهب عبد الملك بن حبيب وبه كان يفتي بقرطبة)).

148