137

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

فإذا أظلهم المصدق جمعوها فإن عليهم ثلاث شياه؛ لئلا يكون إلا شاة، فنفوا أن تجمع بين المصدق وبين المفترق خشية الصدقة.

ومن ذلك الرجلان يكون لهما مائة شاة وشياه، فيكون عليهم ثلاث شياه، فإذا أظلهم المصدق فرقوا ذلك فلم يكن على كلِّ واحدٍ منهم إلا شاة، فنهى أن يجمع بين المفترق ويفرق بين المجتمع(١).

وليس على مملوكٍ في ماشيةٍ صدقة(٢).

قال أبو حنيفة: على المولى الصدقة في ماشية عبدهِ من مال العبد(٣). وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: على السيد الزكاة من مال العبد(٤).

قال عبد الله: ولا يستخلف الناس في الصدقة.

قال الشافعي: يستخلف الناس إن كان منهم.

قال عبد الله: فالسن الذي تؤخذ في الصدقة: الجذعة، والثنية، ولا يؤخذ الريا، ولا الماخض، ولا الأكولة، ولا فحل الغنم.

الريا: التي قد وضعت.

(١) ((الموطأ)) (٢٥٧/١، ٢٦٤)، و((المدونة)) (٣٥٧/١، ٣٦٩)، و((البيان والتحصيل)) (٤٤٨/٢)، و((الاستذكار)) (١٨٥/٣، ١٩٤)، و((الكافي)) (١٠٧)، و((بداية المجتهد)) (٢٥/٢، ٢٦).

(٢) ((المدونة)) (٣٠٧/١)، و((بداية المجتهد)) (٦/٢).

(٣) ((المبسوط)) (٩/٢).

(٤) ((الأم)) (٢٩/٢).

137