Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
وليس في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم شيء(١).
والأوقاص: ما بين الشيئين من العدد(٢).
والخلطاء في الإبل بمنزلة الخلطاء في الغنم، ولا زكاة على من لم يبلغ منهم حصة أربعين شاة من الغنم، أو خمس زودٍ من الإبل، أو ثلاثين من البقر، والزكاة في الإبل العوامل والبقر العوامل(٣).
قال أبو حنيفة: لا زكاة في الإبل العوامل والبقر العوامل(٤).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا زكاة في البقر العوامل، ولا في الإبل(٥).
قال عبد الله: ولا نجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وذلك يكون لثلاث بقر عشرون ومائة شاة لكلِّ رجلٍ أربعون،
(١) ((المدونة)) (٣٥٥/١)، و((التلقين)) (١٦٠)، و((الاستذكار)) (١٩٠/٣)، و((بداية المجتهد)) (١٦/٢).
(٢) الوقص: ما بين الفريضتين وهو ما زاد على خمسٍ من الإبل إلى تسع، وما زاد على عشر إلى أربع عشرة، وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة، والشّنق في الإبل خاصة. انظر ((لسان العرب)) (١٠٦/٧)، و((القاموس المحيط)) (ص٨١٨).
(٣) ((الموطأ)) (٢٦٣/١)، و((المدونة)) (٣٥٧/١)، و((الاستذكار)) (١٨٤/٣)، و ((التمهيد)) (١٤١/٢٠)، و((بداية المجتهد)) (١٢/٢).
(٤) ((المبسوط)) (١١/٢)، و((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٨٧)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٦٥/٢)، و((بدائع الصنائع)) (١١/٢)، و((الهداية)) (١٠٠/١)، و((الاختيار)) (١٠٩/١).
(٥) ((الأم)) (٢٥/٢)، و((المجموع)) (٣٥٥/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ١٤١).
136