106

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

[باب قضاء الصلوات]

قال عبد الله: ومن فرّطَ في صلواتٍ كثيرةٍ، فليقضِ ذلك في الليل والنهار على مثل ما وجبَ عليه حتى يفرغ، ومن ذكر صلاة فليصلها ويصلي ما كان من الصلوات في وقته معها.

قال الشافعي: إذا ذكر فليصلها وحدها، ولا يعيد ما بعدها، والوقت وغير الوقت سواء(١).

قال عبد الله: ومن نسي صلاة في سفرٍ، فذكرها في حضر بعد ذهاب الوقت، فليصلها صلاة حضر(٢).

قال الشافعي: ومن نسي صلاة في سفر، فذكرها في حضر، فليصلها صلاة حضر؛ لأنَّ الرخصة في التقصير بالعلة جعل له وهو في السفر، وإذا زالت العلة زال القصر ووجب التمام(٣).

***

(١) المرجع السابق.

(٢) ((المدونة)) (٢٠٦/١)، و((الاستذكار)) (٧٠/١) و((بداية المجتهد)) (١٩٣/١، ١٩٤).

(٣) ((الأم)) (٢١٠/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١١٨)، و((الحاوي الكبير)) (٣٧٨/٢)، و((الأوسط)) (٣٦٩/٤).

106