105

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال الشافعي: يسجد قبل السلام.

قال عبد الله: ومن استنكحه السهو فَلْيَلْهَ عن ذلك ويدعه، ولو سجد سجدتين بعد السلام لكان حسناً(١).

قال الشافعي: إذا استنكحه الشك في السهو؛ فلا سجود عليه(٢).

قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن قام من اثنتين ساهياً فاعتدل، فليمضٍ ولا يجلس، ويسجد قبل السلام(٣).

قال أبو حنيفة: يسجد بعد السلام.

قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن نسي صلاة فذكرها في صلاته، انتقضت صلاته(٤).

قال الشافعي: إذا ذكر صلاة وهو في صلاة، أتم التي هو فيها، وأعاد الصلاة التي عليه(٥).

(١) ((الموطأ)) (١٠٠/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٤٢/١، ٥٢٧)، و((الاستذكار)) (٣/٤-٥)، ((التمهيد)) (٩٢/٧).

(٢) ((الأم)) (١٥٧/١)، و((المجموع)) (١٢٨/٤).

(٣) ((الموطأ)) (٩٦/١)، و((المدونة)) (٢٢٢/١)، و((الاستذكار)) (٥٢١/١)، و((التمهيد)) (١٨٤/١٠).

(٤) ((الموطأ)) (١٦٨/١)، و((المدونة)) (٢١٤/١-٢١٧)، و((الاستذكار)) (٣٣٩/١-٣٤١)، و ((التمهيد)) (٤٠٣/٦)، و((البيان والتحصيل)) (٤٦١/١)، و((بداية المجتهد)) (١٩٤/١)، و((الأوسط)) (٤١٧/٢).

(٥) ((الأم)) (٩٧/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١١٣)، و((الحاوي الكبير)) (١٥٩/٢)، و ((المجموع)) (٧٠/٣).

105