Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال الشافعي: يسجد قبل السلام.
قال عبد الله: ومن استنكحه السهو فَلْيَلْهَ عن ذلك ويدعه، ولو سجد سجدتين بعد السلام لكان حسناً(١).
قال الشافعي: إذا استنكحه الشك في السهو؛ فلا سجود عليه(٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن قام من اثنتين ساهياً فاعتدل، فليمضٍ ولا يجلس، ويسجد قبل السلام(٣).
قال أبو حنيفة: يسجد بعد السلام.
قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن نسي صلاة فذكرها في صلاته، انتقضت صلاته(٤).
قال الشافعي: إذا ذكر صلاة وهو في صلاة، أتم التي هو فيها، وأعاد الصلاة التي عليه(٥).
(١) ((الموطأ)) (١٠٠/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٤٢/١، ٥٢٧)، و((الاستذكار)) (٣/٤-٥)، ((التمهيد)) (٩٢/٧).
(٢) ((الأم)) (١٥٧/١)، و((المجموع)) (١٢٨/٤).
(٣) ((الموطأ)) (٩٦/١)، و((المدونة)) (٢٢٢/١)، و((الاستذكار)) (٥٢١/١)، و((التمهيد)) (١٨٤/١٠).
(٤) ((الموطأ)) (١٦٨/١)، و((المدونة)) (٢١٤/١-٢١٧)، و((الاستذكار)) (٣٣٩/١-٣٤١)، و ((التمهيد)) (٤٠٣/٦)، و((البيان والتحصيل)) (٤٦١/١)، و((بداية المجتهد)) (١٩٤/١)، و((الأوسط)) (٤١٧/٢).
(٥) ((الأم)) (٩٧/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١١٣)، و((الحاوي الكبير)) (١٥٩/٢)، و ((المجموع)) (٧٠/٣).
105