فان كان خفيفا، كالحمى التي ليست لازمة ولا مطبقة، بل يكون بالنوبة في وقت دون وقت، أو وجع الفرس والصداع [1].
وما أشبه ذلك، فذلك لازم له لأنه كالصحيح، فاما الحمى الثانية [2] فإنما يسقط وجوب ذلك عليه في حال النوبة- ان كان فيها غير قادر ولا يتمكن من القيام بالحرب- فان لم يكن كذلك، فحاله كحال الصحيح السليم كما قدمنا.
فاما العذر فان كان مرضا أو غيره مما قدمنا ذكره، فقد مر ما فيه، وان كان غير ذلك مثل ان يكون معسرا فينبغي تأمل حاله، فان كان الجهاد وموضع الحرب قريبا من البلد الذي هو فيه وحوله، فالجهاد واجب عليه، ولا معتبر في سقوط ذلك عنه باعتباره [3].
وان كان موضع ذلك بعيدا فينبغي النظر في حال هذه المسافة، فإن كانت مما لا توجب قصر الصلاة فالجهاد واجب عليه، وان كانت توجب القصر لم يجب عليه جهاده، لان من شرط ذلك الزاد ونفقة الطريق ونفقة من تجب عليه نفقته الى حين رجوعه وثمن سلاحه، فان لم يجد ذلك لم يجب الجهاد عليه لقوله سبحانه وتعالى «ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج» (1).
فان كانت المسافة أكثر من ذلك فليس يجب الجهاد عليه أيضا، لأنه يحتاج في ذلك الى ما ليس بقادر عليه، من زيادة على ما ذكرناه من النفقة والراحلة من الواجد، لقوله: سبحانه «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه» (2).
مخ ۲۹۵