198

نصيريات

المسائل الناصريات

ایډیټر

مركز البحوث والدراسات العلمية

خپرندوی

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

لدخول العشرة فيها، وهذا الخبر يبطل قول الشافعي في الأربعة أيام على كل حال.

فإن احتج المخالف بما رواه عطاء الخراساني (1) عن سعيد بن المسيب قال: من أجمع على إقامة أربع وهو مسافر أتم الصلاة (2).

فالجواب عنه: أن هشيما روى عن داود بن أبي هند (3)، عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أقام المسافر خمسة عشر يوما (4) أتم، فتعارضت الروايتان عن سعيد ابن المسيب وسقطتا.

ويمكن أن يحمل الخبر على غير ظاهره، وأن المراد: أن من أجمع على مقام أربعة أيام بعد إجماعه على إقامة ستة أتم.

المسألة التاسعة والمائة:

" إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم " (*).

عندنا: أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم سلم في الركعتين الأولتين

مخ ۲۶۰