169

نصيريات

المسائل الناصريات

پوهندوی

مركز البحوث والدراسات العلمية

خپرندوی

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

قانتين) (1) وهذا أمر فيه، عام لسائر الصلوات.

فإن قيل: هذا نهي عن الكلام في الصلاة، ومعنى قانتين ساكتين. وقيل: إن القنوت هو طول القيام في الصلاة، بدلالة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله:

" أفضل الصلاة طول القنوت " (2) يعني طول القيام.

قلنا: لا يعتبر بمعنى هذه اللفظة في اللغة، والمعتبر بمعناها في الشريعة، والمفهوم في الشريعة من قولنا القنوت: هو الدعاء المخصوص، كما أنه لا يعتبر بمعنى لفظة الصلاة في اللغة، وإنما يعتبر بمعناها في الشريعة.

ونحن نحمل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " أفضل الصلاة طول القنوت " على أنه أراد به الدعاء أيضا، لأن طول الدعاء والتضرع إلى الله تعالى عبادة مستحبة.

ويدل على القنوت في صلاة الصبح ما رواه أنس، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في الصبح إلى أن فارق الدنيا " (3).

فإن تعلق المخالف بما روي عن عمر أنه قال: " قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا، ثم ترك (4).

قيل: المراد بهذا أنه قنت في سائر الصلوات غير الصبح ثم ترك ذلك.

.

مخ ۲۳۱