30

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

پوهندوی

عبد الستار أبو غدة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه

فقه شافعي

وإن كان التعذر مع وجود الماء ولم تخَفْ غير شدَّة البرد؛ تيممت وصلت، وأعادت في الحضر دون السفر على الأصح(١). كذا ذكره صاحب ((الإِقليد))(٢).

وقال الإِمامان - الرافعي(٣) والنووي (رحمهما الله تعالى) -: الأصحّ وجوب الإِعادة إذا تيممت لشدَّة البرد في السفر والحضر(٤).

واعلم أنه لا يكفي في الخوف من شدة البرد التوهُّم، بل لا بُدَّ من غلبةٍ الظَّنِّ، أو إخبارِ من يُقبل خبرُه من طبيبٍ مسلم حاذقٍ ثقةٍ.

ولا بُدّ من غسل ما لا يضرّها من الأعضاء على الأصح ثم تتيمم. والله أعلم.

***

(١) ينظر الخلاف المشار إليه في: ((المجموع)) (٣٥٠/١).

(٢) صاحب ((الإِقليد)) هو: تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم، المعروف بابن الفركاح (٦٩٠ هـ). و((الإِقليد لدرء التقليد)): شرح به ((التنبيه)) لأبي إسحاق الشيرازي، ولم يتمه حيث وقف قبل كتاب النكاح.

(٣) الرافعي هو: عبد الكريم بن محمد القزويني (٦٢٣هـ)، من كبار فقهاء الشافعية، له: ((المحرر))، و((شرح الوجيز للغزالي)) وغيرهما.

(٤) في المخطوطة: ((الحضور))، والصواب ما أثبته.

30