29

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

پوهندوی

عبد الستار أبو غدة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه

فقه شافعي

المسألة (٧)

[التيمم للجنابة]

المرأة تكون عليها الجنابة في الليل ولم تستطع أن تغتسل بالماء البارد، ويتعذّر عليها في أوقاتٍ تسخينُ الماء، وذلك التعذُّر يكون تارةً لعدم الماء، وتارة لعدم الحطب، كيف تصلي؟

الجواب

إذا تعذر عليها استعمال الماء لعدم الوجود، أو مع الوجود والاحتياج إليه للعطش بلا(١) تحقق عدم الماء، فلا يخلو إما أن تكون هذه المرأة مسافرة أو حاضرة:

  • فإن كانت مسافرة تيممت وصلت ولا إعادة عليها.

  • وإن كانت حاضرة تيممت وصلت ووجبت الإِعادة على الأصح من مذهب الشافعي (رضي الله عنه)، وفيه خلاف للعلماء(٢).

***

(١) في المخطوطة: (فلا)، وهو تحريف عما أثبته.

(٢) أورد النووي في ((المجموع)) (٣٣٧/١) هذا الخلاف، وخلاصته: عدم الإِعادة عند مالك والثوري والأوزاعي والمزني والطحاوي وهو رواية عن أحمد. وقد ساق النووي حجة الفريقين.

29