المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
202

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

پوهندوی

السيد محسن الحسيني الأميني

خپرندوی

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

آبائهم إذا فقد آباؤهم، ولاحظ لابن الأخ مع الأخ.

ذكر ميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم:

ميراث العمومة كميراث الأخوة والأخوات من الأب والأم، أو من الأب.

وميراث الخؤولة والخالات كميراث الأخوة والأخوات من الأم، إلا في موضع واحد وهو: أن ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب، وليس كذلك الأخوة لأن ابن الأخ للأب والأم مع الأخ للأب لاحظ له، وإنما التركة للأخ من الأب.

ذكر ميراث الموالي:

الموالي على ضربين: مولى بالعتق في غير واجب، ومولى ضمن جريرته. ولا يرثون إلا إذا لم يكن لهم قريب أو نسب.

ومن كان مولى لا وارث له من مولى أو نسب، فميراثه لبيت المال.

وميراث من لا وارث له للإمام عليه السلام، ويضعه حيث يرى. وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه 1.

ذكر ميراث المجوسي:

أي مجوسي ترك أمه وهي زوجته أو واحدة من قراباته، فإنها ترث من

مخ ۲۲۵