المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
لكان لهن الثمن بينهن بالسوية.
وفي أصحابنا من قال: إنه إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والرد، فأما الزوجة فلا رد لها، بل ما يفضل من سهمها لبيت المال 1. وروي: أنه يرد عليها كما يرد على الزوج 2.
ذكر ميراث الأخوة والأخوات.
الأخ: لا يخلو أن يكون للأب والأم، أو للأب وحده، أو للأم وحدها.
فإن ترك واحدا منهم ليس معه غيره فالمال كله له.
وإن كان معه غيره فلا يخلو أن يكونوا مثله في النسب، إخوة وأخوات فيكونوا في حكمه، أو مخالفين له.
والمخالفون له على ضربين: أخ وأخت، والآخر غيرهما.
والأخ والأخت اللذان من الأب لا حق لهما مع الأخ من الأب والأم.
والأخ والأخت من الأم: لكل واحد منهما السدس. وإن كانوا أكثر من واحد - يعني الأخوة والأخوات من الأم - فلهما الثلث .
وما يرثونه بينهم بالسوية، الذكر والأنثى فيه سواء.
والأخوة والأخوات من جهة الأب أو من جهة الأب والأم: للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا يرث مع الأخوة والأخوات أولادهم ولا أحد سوى الزوج والزوجة والجد والجدة. وأما أولاد الأخوة والأخوات فحكمهم حكم
مخ ۲۲۴
د ۱ څخه ۲۴۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ