75

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

خپرندوی

دار البرازي (سوريا)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ ه

د خپرونکي ځای

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

ژانرونه

قَوْلُهُ: «وتخصيص العموم».
لمَّا ذكر المصنف بحث العام وألفاظه ذكر بعد ذلك المخصِّصات، واقتصر المصنِّفُ على ذكرِ المخصِّصات المتَّصِلة؛ لأنَّ المتن مختصر.
وينبغي أن يُعلم أن المخصصاتِ نوعان:
النوع الأول: مخصِّصات مُتَّصلة: وهي التي لا تستقلُّ بنفسها.
النوع الثاني: مخصصات منفصلة: وهي التي تستقلُّ بنفسها.
وسيأتي - إن شاء الله - ذِكرُ الأمثلة على المخصِّصات المتَّصلة عند شرح كلام المصنف.
أمَّا المثال على المخصِّصات المنفصلة: قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾] النساء: ١١ [، هذا عام في جميع الأولاد، سواء كانوا مسلمين أو كافرين، لكن ثبت في البخاري من حديث أسامة ﵁ مرفوعًا قال ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (^١).
فخصَّص عموم الآية، وهذا التخصيص تخصيص منفصل؛ لأنَّه يمكن أن يَستقلَّ المخصِّصُ بنفسه، وهو حديث: «لا يرث المسلم الكافر».

(^١) أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤).

1 / 81