38

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

خپرندوی

دار البرازي (سوريا)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ ه

د خپرونکي ځای

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

ژانرونه

فهي قد تركت مأمورًا وهو الطهارة للصلاة جهلًا، فَعذَرها الرسول ﷺ ولم يأمرها أن تقضي الصلوات الماضيات. ذكر هذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى (^١). القاعدة الخامسة: من فعل محظورًا جهلًا فلا إثم عليه، ولا يجب عليه أن يأتي بشيء (^٢). أمَّا فلا إثم عليه؛ فهو للأدلة التي تقدَّم ذكرها في القاعدة السابقة. أمَّا الدَّليل على أنَّه لا يجب عليه أن يأتي بشيء: فهو ما أخرج مسلم (٥٣٧) في قصة معاوية بن الحكم السلمي ﵁، وهو أنَّه تكلم في الصلاة ولم يبطل الرسول ﷺ صلاته؛ لأنَّه كان جاهلًا. وكل ما تقدم ذكره من القواعد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في إعلام الموقعين. قَوْلُهُ: «فصل: السُّنَّة: قول النَّبي ﷺ وفعله وإقراره». المراد بالسنة هنا: ما بيَّنه المصنِّف من قول النَّبي ﷺ وفعله وتقريره، ولا يريد به السنة بمعناها عند علماء المعتقد، ولا السُّنة بمعناها عند علماء الحديث.

(^١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٠). (^٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٧) و(٢٢/ ٤١ - ٤٣)، وإعلام الموقعين (١/ ٢٠٧).

1 / 44