27

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

خپرندوی

دار البرازي (سوريا)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ ه

د خپرونکي ځای

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

ژانرونه

ومن أمثلة ذلك: - تَرْكُ الأعرابي يبُول في المسجد مع أنَّه مفسدة لِدَفْع مفسدة أكبر وهو أَنَّه لو أُنكِرَ عليه قَدْ يرتَدُّ، وأيضًا مع تحرُّكِه ينتشر بولُه في المسجد وفي بدنه وثيابه أكثر، أخرج الشيخان عن أنس بن مالك: أنَّ أعرابيًا بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله ﷺ: «لا تَزْرِمُوه» ثُمَّ دعا بِدلْو من ماءٍ فصُبَّ عليه (^١). - صُلْح الحديبية، فإنَّ الرَّسول ﷺ قد أحرَم ولم يتم عمرته، وتَرك المستضعفين في مكة يُعذَّبون لدفع مفسدة أكبر، وحديث صلح الحديبية أخرجه الشيخان من حديث سهل والبراء ﵃ (^٢)، ومسلم من حديث أنس ﵁ (١٧٨٤). قَوْلُهُ: «وإذا اشتبه المباح بالمحرَّم في غير الضَّرورة وجب الكفُّ عنهما». وهذا فرع من قاعدة: مالا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب. ذكر هذا الشنقيطي (^٣)، وذلك أنَّه عند الاشتباه فلو فعل فقد يقع في المحرَّم، وترك المحرم واجب؛ لذا مالا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب.

(^١) أخرجه البخاري (٦٠٢٥)، ومسلم (٢٨٤). (^٢) حديث البراء بن عازب ﵁: أخرجه البخاري (٢٦٩٨)، ومسلم (١٧٨٣). وحديث سهل بن حنيف ﵁: أخرجه البخاري (٣١٨٢)، ومسلم (١٧٨٥). (^٣) مذكرة في أصول الفقه (ص ١٨).

1 / 33