Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
104

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

خپرندوی

دار البرازي (سوريا)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ ه

د خپرونکي ځای

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

ژانرونه

ومعنى هذه القاعدة: أنَّه يجب أن يزال الضرر، وأن الضرر محرَّمٌ في الشرع، قال تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾] البقرة: ٢٣١ [. ومن أمثلة هذه القاعدة: أنه لا يجوز أن يدفع أحدٌ القتل عن نفسه بقتل غيره، وهذا بالإجماع، حكاه ابن تيمية (^١)، وقرره ابن رجب (^٢). وينبغي أن تُقيَّد هذه القاعدة بألَّا يُزال الضرر بضررٍ إذا كانا متساويين، أو أن يزال الضرر الأصغر بالضرر الأكبر، أمَّا إذا أُزِيلَ الضَّرر الأكبر بالضرر الأصغر، فهذا واجبٌ، وقد تقدَّم بيان هذا في أوائل الشرح. قَوْلُهُ: «والضرورات تبيح المحظورات». هذه فرعٌ عن القاعدة السابقة، وذلك أنَّه لا محرَّم مع الضرورة، قال تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾] الأنعام: ١١٩ [. وفرقٌ بين الضرورة والحاجة، فإنَّ الحاجة لا تُبيح المحظورات إلَّا في حالةٍ واحدةٍ؛ إذا عمَّت الحاجة. قَوْلُهُ: «والعَجْز يُسْقِطُ الواجبات». أي لا واجب مع العجز، قال سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾] التغابن: ١٦ [.

(^١) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٤٦٨) (٢٨/ ٥٠٤). (^٢) جامع العلوم والحكم (١/ ٢٣٤).

1 / 110