Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ژانرونه
ولا مجهول . ولا الصوف على الظهر . وعنه : يجوز بشرط جزه في الحال . ولا يجوز بيع رباع مكة . ولا يجوز بيع المنابذة ، وهو أن يقول: أي ثوب نبذته إليّ فهو عليّ بكذا. ولا بيع الملامسة ، وهو أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. ولا بيع الحصاة، وهو أن يقول: ارم هذه الحصاة، على أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، أو: بعتك من هذه الأرض ما تصل إليه الحصاة إذا رميتها، بكذا.
ولا يصح البيع إلا من مطلق غير محجور عليه مالك أو مأذون له في التصرف . فأما الصبي المميز فهل يصح تصرفه ؟ على روايتين. ولا يصح إلا أن يكون الثمن معلوماً ، فلو باعه السلعة برقها ، أو بمثل ما باع به فلان، أو بكذا وكذا ذهباً وفضة، لم يصح . وإن باع صبرة : كل قفيز بكذا أو قطيع من شاة بكذا، صح. ولو بعض الصبرة والقطيع، لم يصح . وإن جمع في العقد حراماً وحلالًا كخل وخمر ، وحر وعبد ، فهل يبطل فيهما، أو يصح فيما يجوز بيعه؟ على روايتين. وإن باع مشاعاً بينه وبين غيره وما ينقسم الثمن عليهما بالأجزاء لقفيزين متماثلين ، فإنه يصح في نصيبه، في الظاهر من الذهب .
ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد النداء لها . ويصح النكاح وغير البيع من العقود .
76