87

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه

حنبلي فقه

كتاب البيوع

قال الله تعالى: ((وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)) (١). والبيع معاوضة المال بالمال لقصد التملك، والإيجاب والقبول ركن في البيع.

وصورته أن يقول: ((بعتك أو ملكتك))، أو ما يدل عليه. ويقول المشتري: ((ابتعت أو قبلت))، وما في معناهما. ويجوز بيع كل عين ظاهرة منتفع بها. فأما الخمر، والميتة، والدم، والسرجين النجس، والحشرات، والخنزير، والكلب، وسباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد، فلا يجوز بيعها. وفي الصقر والشاهين، روايتان. ولا يجوز بيع الأدهان النجسة. وفي جواز الاستصباح بها: روايتان. ولا يجوز بيع لبن الآدميات، في أحد الوجهين. ولا يجوز بيع أم الولد. ويجوز بيع المدير، في إحدى الروايتين، والأخرى: لا يباع إلا في الدين. وحكم المدبرة حكمه، في إحدى الروايتين. ولا يجوز بيع المكاتب. ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه، كالطير في الهواء، والسمك في الماء، والعبد الآبق. ولا بيع معدوم الحمل،

(١) البقرة: ٢٧٥.

75