56

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

د ایډیشن شمېره

الثانية

ژانرونه

حنبلي فقه

ويخرج عن الجيد الصحيح مثله. فإن أخرج رديئاً أو مكسراً، وزاد مقدار التفاوت جاز. وهل يضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر؟ فيه روايتان. فإن كان الذهب والفضة مصوغاً، جعلا للاستعمال المباح، فلا زكاة فيه. وإن كان محرماً، أو قصد إكراء أو جعله آنية، ففيه الزكاة: ويباح للرجال من الفضة الخاتم، وقبيعة السيف. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، وإن كثر. وقال ابن حامد: إذا بلغ حلي المرأة ألف دينار، حرم ووجبت الزكاة فيه.

(فصل في عروض التجارة)

إذا كان عرض التجارة يساوي نصاباً ففي قيمته الزكاة. ولا يجب إلا بشرطين: أحدهما أن يملكها بفعله. والثاني أن ينوي به التجارة. فإن ملكها بإرث أو اشتراها للنفقة، لم تصر للتجارة. وإذا حال الحول، قومت بما فيه غبطة للفقراء من ذهب أو فضة، وإذا اشترى عرضاً بعرض أو بنقد، لم ينقطع الحول. وإن اشتراه بنصاب من السائمة انقطع. وإذا اشترى أرضاً أو نخلاً للتجارة فزرعت الأرض وأثمرت النخل، زكى الجميع زكاة القيمة. وإذا ملك نصاباً من بهيمة الأنعام للتجارة، فعليه زكاة التجارة دون السوم: فإن نقص قيمتها عن نصاب التجارة فعليه زكاة السوم.

44