55

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

د ایډیشن شمېره

الثانية

ژانرونه

حنبلي فقه

كتاب الزكاة

قال الله تعالى: (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا))(١) . فمن ملك نصاباً من المال حولا كاملا فعليه الزكاة إذا كان مسلماً. ولا زكاة على كافر ولا عبد ولا مكاتب.

وتجب الزكاة في المال الضالّ والمنصوب والدّين على مماطل (في إحدى الروايتين)، ويكون إخراجهما بعد حصول المال.

وتجب في النقدين: الذهب والفضة، وبهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم، وما تخرج الأرض من الزرع والثمار. وفي قيم عروض التجارة، والمستخرج من المعادن. وهل تجب في عين المال أو في الذمة؟ على روايتين. ولا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء.

باب زكاة النقدين

ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا. ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم. فيجب فيهما ربع العشر، وما زاد على النصاب بحسابه. فإن نقص النصاب نقصاً يسيراً، لم يعتد به.

(١) التوبة: ١٠٣.

43