31

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة،

ژانرونه

فقهي قواعد

جامد ومائع - طاهر، إلا الدم وما تولد منه، كالقيح والصديد (١).

٢٩- كل ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه(٢).

٣٠- كل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه ولعابه حكم سؤره في الطهارة والنجاسة(٣).

٣١- كل إناء حلت فيه النجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب (٤).

٣٢- كل ما له قوة في الإزالة يقوم مقام التراب - ولو مع وجوده - في غسل الإِناء من ولوغ الكلب فيه (٥).

٣٣- كل نجاسة ينجس بها الماء يصير حكمه حكمها (٦).

☆ ☆ ☆

باب الحيض

٣٤- كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر، ما لم تصر مستحاضة. والمذهب أن أقله يوم وليلة، وأن أكثره خمسة عشر يوماً (٧).

(١) المستوعب ١ / ٣١٤.

(٢) المغني ١ / ٤١.

(٣) المستوعب ١ / ٣٢٤؛ ٣٢٧؛ المغني ١ / ٤٦؛ و٤٨؛ الإنصاف ١ / ٣٤٣.

(٤) المغني ١ / ٤٦.

(٥) كشاف القناع ١ / ١٨٢.

(٦) المغني ١ / ٣٤؛ كشاف القناع ١ / ١٩٢.

(٧) الإنصاف ١ / ٣٥٨. ذكره من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية.

29