Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة،
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
d. Unknownالكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة،
ژانرونه
٢٢- كل مسٌّ ومباشرة وإفضاء ذكر في القرآن فالمراد به ما كان مع الشهوة(١).
٢٣- كل ما أوجب غسلاً أوجب الوضوء إلا الموت، فإنه يوجب الغسل دون الوضوء(٢).
☆ ☆ ☆
٢٤- كل تيمم أباح صلاة أباح ما هو من نوعها(٣).
٢٥- كل صلاة يلزمه إعادتها فإنه يلزمه الخروج منها - إذا زال العذر في أثنائها - ويلزمه استقبالها(٤).
٢٦- كل موضع قلنا: يلزمه استعمال الماء، فإن لم يستعمله فعليه الإِعادة(٥).
☆ ☆ ☆
٢٧- كل ما لا نفس له سائلة فإن دمه طاهر(٦).
٢٨- كل ما يباح أكله فذاته وكل ما يخرج منه من سبيليه وغيرهما - من
(١) شرح العمدة ١ / ٣١٦.
(٢) المستوعب ١ / ٢١٤؛ التوضيح ١ / ٢٤٣؛ الروض المربع ١ / ٧١.
(٣) المغني ١ / ١٦٥.
(٤) المغني ١ / ١٦٨.
(٥) المستوعب ١ / ٢٨٩.
(٦) كشاف القناع ١ / ١٩١.
28