Al-Kharaj
الخراج
پوهندوی
طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد
خپرندوی
المكتبة الأزهرية للتراث
د ایډیشن شمېره
طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة
د چاپ کال
أصح الطبعات وأكثرها شمولا
فصل: فِي حكم أَرض الْبَصْرَة وخراسان
وَأَمَّا أَرْضُ الْبَصْرَةِ وَخُرَاسَانَ فَإِنَّهُمَا عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ السَّوَادِ مَا افْتُتِحَ مِنْ ذَلِكَ عُنْوَةً؛ فَهُوَ أَرْضُ خراج وَمَا صلوح عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَعَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ وَلا يُزَادُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَهُوَ عُشُرٌ، وَلَسْتُ أُفَرِّقُ بَيْنَ السَّوَادِ وَبَيْنَ هَذِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهَا؛ وَلَكِنْ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا سُنَّةٌ وَأَمْضَى ذَلِكَ مَنْ كَانَ مِنَ الْخُلَفَاءِ فَرَأَيْتُ أَنْ تُقِرَّهَا عَلَى حَالِهَا؛ وَذَلِكَ الأَمْرُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ.
الأَرْض الَّتِي لَيست فِي يَد أحد وَلَا ملكه:
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَكُلُّ أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ وَالْيَمَنِ وَالطَّائِفِ وَأَرْضِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهَا عَامِرَةٌ وَلَيْسَتْ لأَحَدٍ وَلا فِي يَدِ أَحَدٍ وَلا مِلْكَ أَحَدٍ وَلا وِرَاثَةً وَلا عَلَيْهَا أَثَرُ عِمَارَةٍ فَأَقْطَعَهَا الْإِمَامُ رَجُلا فَعَمَرَهَا فَإِنْ كَانَتْ فِي أَرْضٍ الْخراج أَدَّى عَنْهَا الَّذِي أَقْطَعَهَا الْخَرَاجَ، وَالْخَرَاجُ مَا افْتُتِحَ عُنْوَةً، مِثْلُ السَّوَادِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ أَدَّى عَنْهَا الَّذِي أقطعها الْعشْر.
أَرض الْعُشْرَ:
وَأَرْضُ الْعُشْرِ كُلُّ أَرْضٍ أَسْلَمَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَهِيَ أَرْضُ عُشْرٍ، وَأَرْضُ الْحِجَازِ وَالْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ وَالْيَمَنِ وَأَرْضُ الْعَرَبِ كُلُّهَا أَرْضُ عُشْرٍ؛ فَكُلُّ أَرْضٍ أَقْطَعَهَا الإِمَامُ مِمَّا فُتِحَتْ عُنْوَةً فَفِيهَا الْخَرَاجُ إِلا أَنْ يُصَيِّرُهَا الإِمَامُ عُشْرِيَّةً؛ وَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِذَا أَقْطَعَ أحدا أَرضًا من أَرْضَ الْخَرَاجِ فَإِنْ رَأَى أَنْ يُصَيِّرَ عَلَيْهَا عُشْرًا، أَوْ عُشْرًا وَنِصْفًا، أَوْ عُشْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ خَرَاجًا؛ فَمَا رَأَى أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ أَهْلُهَا فَعَلَ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُوَسَّعًا عَلَيْهِ فَكَيْفَمَا شَاءَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَ؛ إِلا مَا كَانَ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَالْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ وَالْيَمَنِ فَإِنَّ هُنَالك لَا يَقَعُ خَرَاجٌ وَلا يَسَعُ الإِمَامَ وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ ذَلِكَ وَلا يُحَوِّلَهُ عَمَّا جَرَى عَلَيْهِ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحُكْمُهُ؛ فَقَدْ بَيَّنْتُ لَكَ فَخُذْ بِأَيِّ الْقَوْلَيْنِ أَحْبَبْتَ، وَاعْمَلْ بِمَا تَرَى أَنَّه أَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَأَعَمُّ نَفْعًا لِخَاصَّتِهِمْ وَعَامَّتِهِمْ وَأَسْلَمُ لَكَ فِي دِينِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
قَالَ أَبُو يُوسُف: حَدَّثَنِي الْمُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطاب رَضِي
1 / 72