271

Al-Kharaj

الخراج

پوهندوی

طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد

خپرندوی

المكتبة الأزهرية للتراث

د ایډیشن شمېره

طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة

د چاپ کال

أصح الطبعات وأكثرها شمولا

الصفحة الْمَوْضُوع ١٩٣ سَرقَة الْمُسلم من الذِّمِّيّ وَالْعَكْس ١٩٣ القَوْل فِي الْمُحَارب ١٩٣ من تزوج امْرَأَة فِي عدتهَا وَأَشْيَاء لَا يجب فِيهَا حد الزِّنَا ١٩٤ الاغتصاب ١٩٤ لَا يحكم الْحَاكِم بِعِلْمِهِ ١٩٤ الْأَمَاكِن الَّتِي لَا تُقَام فِيهَا الْحُدُود ١٩٥ إِذا استكره ذمِّي مسلمة على الزِّنَا ١٩٥ الْحر يَبِيع الْحر ١٩٦ فصل فِي حكم الْمُرْتَد عَن الْإِسْلَام والزنادقة ١٩٧ اسْتِتَابَة الْمُرْتَد ١٩٧ الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّت ١٩٨ من ارْتَدَّ فلحق بدار الْحَرْب ١٩٨ حكم الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّ زَوجهَا وَلحق بدار الْحَرْب ١٩٨ حكم مَال الْمُرْتَد ١٩٩ حكم زوج الْمَرْأَة سليمَة ومريضة ١٩٩ الرجل يرْتَد وَهُوَ مَرِيض وَحكم مِيرَاث زَوجته ١٩٩ من سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عياذا بِاللَّه ١٩٩ من أسلم ثمَّ ارْتَدَّ ١٩٩ مَا يُصِيبهُ الْوُلَاة مَعَ اللُّصُوص وَمَا لَيْسَ لَهُ مَالك مَعْرُوف ٢٠١ القَوْل فِيمَن يأبق من العبيد وَالْإِمَاء وَمَا يفعل بهم الإِمَام ٢٠٢ الأَرْض الَّتِي يستغلها الْوُلَاة ووكلاؤهم ٢٠٢ اخْتِيَار الثِّقَة من أَصْحَاب الْأَخْبَار وتوجيهات لأَصْحَاب الْبَرِيد فصل: فِي أرزاق الْقُضَاة والعمال ٢٠٤ وَالِي الصَّدَقَة يَأْخُذ أجره من الصَّدَقَة

1 / 274