Al-Kawakib Al-Durriya on the Bayquni Poem

Sulayman ibn Khalid al-Harbi d. Unknown
86

Al-Kawakib Al-Durriya on the Bayquni Poem

الكواكب الدرية على المنظومة البيقونية

ژانرونه

أولًا: سيدخل فيه ما إذا كان السقوط غير متواصل فهذا في أول الإسناد وهذا في آخر الإسناد، لأنه ذكر أنه ما سقط منه اثنان. فهذا هو ظاهر الحدّ، يعني سواءً كان الساقط من أول الإسناد أو من آخر الإسناد، المهم أن يكون قد سقط منه اثنان. ثانيًا: سيدخل فيه سواءً ما إذا كان الساقط منه الصحابي والتابعي أو ما سقط من أول الإسناد فيكون معلّقًا. فالمؤلف - رحمه الله تعالى - قال: الساقط منه اثنان، فلم يحدّد هل هو في أول الإسناد احترازًا من المعلّق، أوفي آخر الإسناد احترازًا من المرسل. وعلى تعريف المؤلف - رحمه الله تعالى - لو سقط ثلاثة فلا يدخل في المعضل. التعريف الثاني: ما سقط منه اثنان فصاعدًا، وهذا هو تعريف ابن الصلاح - رحمه الله تعالى ـ. وعلى هذا التعريف سيدخل فيه ما سقط منه ثلاثة أو أربعة، لكنه لم يحترز من الإيرادات الأخرى. التعريف الثالث: هو ما سقط منه راويان أو أكثر متصلان. فعلى هذا التعريف احترز من أن يكون انقطع من أول الإسناد أو من آخره. التعريف الرابع: ما سقط منه الصحابي والرسول ﷺ. قال الحافظ العراقي - رحمه الله تعالى ـ:- حذف النبي والصحابي معا ... ووقف متنه على من تبعا وهذا هو حدّ المقطوع إذا كان من كلام التابعي، لكنه هو الآن جعله وصفًا للمعضل المنقطع. وهذا استخدمه أهل العلم، يأتي التابعي فلا يرفعه إلى النبي ﷺ كأن يكون في فتوى. فمثلًا الحسن - رحمه الله تعالى - يريد أن يفتي فيقول مثلًا: (لا نكاح إلا بولي)، فهي فتوى لكنه هو حديث، فيسمونه هنا معضلًا فقط، فقد يكون المعضل على هذا التعريف مقطوعًا، وقد لا يكون المقطوع معضلًا، فقد يكون هذا المقطوع على التابعي فتوى له كلام من عنده ليس هو معضلًا بمعنى الانقطاع. التعريف الخامس: هو ما سقط منه اثنان على سيبل الاتصال لا في أول الإسناد ولا في آخره.

1 / 86