47

Al-Jāmiʿ al-Kabīr

الجامع الكبير

پوهندوی

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

دار المعارف النعمانية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

لاهور

ژانرونه

حنفي فقه
في ذلك اليوم في القضاء، وعلى ما نواه فيما بينه وبين الله. فإن قال: (^١) إن تغديت عندك فعبدي حر، فهو على كل غداء (^٢) عند الذي سأل في القضاء، وعلى ما نوى فيما بينه وبين الله تعالى، والله أعلم. باب الحنث في الإذن رجل قال: إن خرج فلان من هذه الدار إلا أن آذن له فأذن له فلم يخرج حتى نهاه ثم خرج لم يحنث. وكذلك لو قال: إلا أن أرضى فرضي ثم كره، ولو قال: إلا بإذني فأذن له ولم يخرج حتى نهاه ثم خرج حنث، وكذلك لو قال: إلا برضائي فرضي ثم كره. وكذلك لو قال: إن بعت عبدي إلا بأمري فأمره ثم نهاه. ولو قال: إلا أن آمر فأمره ثم نهاه فباعه لم يحنث، والله أعلم. باب الحنث في الشتيمة ونحوها رجل قال: إن شتمتك في المسجد فعبدي حر، فاليمين على كون الحالف في المسجد، ولو قال: إن قتلتك أو ضربتك أو شججتك أو رميتك في المسجد [فعبدي حر] فاليمين على كون (^٣) المحلوف عليه في المسجد. رجل قال لآخر: إن قتلتك يوم الجمعة فعبدي حر، فاليمين على الموت في يوم الجمعة من ضرب بعد اليمين. رجل جعل يقول: امرأته طالق غدا ثم قال: إن طلقتك غدا فعبدي حر فجاء غدا فطلقت لم يعتق العبد، ولو قال: إن طلقتك فعبدي حر ثم قال لها: أنت طالق غدا فجاء غد طلقت غدا وعتق العبد. باب ما يقع من الطلاق في التزويج في المواقيت رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا أو إذا كلمت فلانا أو متى كلمت فلانا، فاليمين على كل امرأة يتزوجها قبل الكلام. ولو قال: إن كلمت أو إذا كلمت أو متى كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق، فاليمين على

(^١) وفي الهندية: "وكذلك إن قال". (^٢) وفي الهندية: "فهو على ذلك الغداء وعلى غيره"، وعند العتابي: "فهو على كل غداء عنده قضاء وعلى ما نواه ديانة". (^٣) وفي الهندية والعتابي: "المفعول به".

1 / 33