46

Al-Jāmiʿ al-Kabīr

الجامع الكبير

پوهندوی

أبو الوفا الأفغاني

خپرندوی

دار المعارف النعمانية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

لاهور

ژانرونه

حنفي فقه
محمد أحد، وعبد الله هو الحالف أو كلم محمد بن عبد الله أحد وعبد الله هو الحالف (^١) فاليمين في هذه الوجوه على الحالف وغيره. رجل قال لآخر: إن دخل دارك أحد أو لبس قميصك أحد أو كلم ابنك أحد فاليمين على الحالف وغيره والمنسوب إليه خارج من اليمين، ولو قال: إن لبس قميص عبد الله أحد فالمنسوب إليه داخل في اليمين أيضًا، ولو قال: إن مس هذا الرأس أحد، يشير إلى رأس رجل أو مس رأس هذا الرجل أحد فالمنسوب إليه (^٢) خارج من اليمين والحالف وغيره داخل في اليمين، والله أعلم بالصواب. باب الحلف في الجماع وغيره ما يقع على الخاص والعام رجل قال لامرأته: إن جامعتك أو باضعتك أو أتيتك أو أصبت منك أو اغتسلت منك أو وطئتك، فاليمين على الجماع في الفرج، ولو قال لجاريته وهي بكر: إن افتضضتك فأنت حرة، فافتضها بأصبعه لم يحنث. رجل قال: إن وطئت فعبدي حر وقال: نويت الجماع لم يصدّق في القضاء خاصة، فإن وطئ برجل أو جامع حنث. رجل قال: إن خرجت فعبدي حر، ولا نية له فهو على كل خروج في سفر أو غيره. وإن قال: نويت السفر إلى بغداد، فاليمين فيما بينه وبين الله على كل خروج في سفر وفي القضاء على كل خروج، وإن قال: إن مشيت فعبدي حر وقال عنيت (^٣) استطلاق البطن لم يدين في القضاء خاصة، فإن مشى برجل أو استطلق بطنه حنث، وإن لم يكن له نية فهو على المشي بالرجل. رجل قال لآخر: تغدّ عندي، فقال: إن تغديت فعبدي حر، فاليمين على ذلك الغداء عند ذلك الرجل، ولو قال: إن تغديت اليوم فعبدي حر فهو على كل غداء

(^١) وفي الهندية: "وهو ابن الحالف" مكان "وعبد الله هو الحالف" وعند العتابي في هذه المسألة: "وإذا قال إن كلم غلام عبد الله بن محمد هذا أحد أو قال: إن كلم غلام عبد الله بن محمد إنسان أو لبس قميص عبد الله بن محمد أحد. وعبد الله بن محمد هو الحالف يدخل الحالف. (^٢) وفي الهندية: "فالمحلوف". (^٣) وفي الهندية: "نويت".

1 / 32