الاستبصار
الاستبصار
خپرندوی
دار الكتب الاسلامية
د چاپ کال
۱۹۵۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
نجف
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الاستبصار
الشيخ الطوسي (d. 460 / 1067)الاستبصار
خپرندوی
دار الكتب الاسلامية
د چاپ کال
۱۹۵۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
نجف
الله عليه وآله برويثة (1) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما قال: يحج عنه على وجه الاستحباب والندب دون أن يكون ذلك فرضا واجبا يسقط عنه فرض حجة الاسلام عند البلوغ.
- موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج.
- وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج وإن أعتق أعاد الحج.
- مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
- إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
أم الولد تكون للرجل يكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال: لا قلت: لها أجر في حجتها قال: نعم.
- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي عن
أبان بن محمد عن حكم ابن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.
مخ ۱۴۷