632

الاستبصار

الاستبصار

خپرندوی

دار الكتب الاسلامية

د چاپ کال

۱۹۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

نجف

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

صرح بذلك أو عبد الله عليه السلام في رواية بريد العجلي في قوله وقد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي ويدل عليه أيضا:

- ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال: قد قضى فريضة الله والحج أحب إلي، وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضى عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل؟ قال: يحج أحب إلي.

86 - باب الصبي يحج به ثم يبلغ هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا

- أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن

قولويه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية إذا طمثت عليها الحج.

- وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن

الحسين عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام.

- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي

بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: مر رسول الله صلى

مخ ۱۴۶