الاستبصار
الاستبصار
خپرندوی
دار الكتب الاسلامية
د چاپ کال
۱۹۵۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
نجف
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الاستبصار
الشيخ الطوسي (d. 460 / 1067)الاستبصار
خپرندوی
دار الكتب الاسلامية
د چاپ کال
۱۹۵۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
نجف
والسبخ والثلج.
- 2 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن
الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في بيت الحمام قال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على بيت المسلخ أو على ضرب من الرخصة لان فعل ذلك مكروه وليس بمحظور.
- 1 الحسين بن سعيد عن
الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابط (1) البقر والغنم؟ فقال: إن نضحته بالماء وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها فأما مرابط الخيل والبغال فلا.
- 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم
قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فقال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
فالوجه في هذا الخبر حال الضرورة حسب ما تضمن الخبر من الخوف على المتاع أو غير ذلك.
- 1 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن
سماعة، قال: سألته عن الصلاة في السباخ؟ فقال: لا بأس.
مخ ۳۹۵