393

الاستبصار

الاستبصار

خپرندوی

دار الكتب الاسلامية

د چاپ کال

۱۹۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

نجف

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

أبا عبد الله (ع) عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال: لا.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الحظر.

233 - باب الوقوف على البساط الذي فيه التماثيل

- 1 محمد بن أحمد بن

يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (ع) أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها قال: لا بأس اطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وان كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل.

- 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت

أبا الحسن الرضا (ع) عن المصلي والبساط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه ويصلي أم لا؟

فقال: والله إني لاكره، وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال؟ فقال:

لا تجلس عليه ولا تصل عليه.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر.

234 - باب الصلاة في بيوت الحمام

- 1 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد

بن عبد الله عن ابن البرقي عن أبيه عن عبد الله ابن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطريق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء

مخ ۳۹۴