219

Al-Iqtirah Fi Usul An-Nahw

الاقتراح في أصول النحو

پوهندوی

محمود فجال

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

صرف او نحو
لازما فإنها مع ذلك يجوز إبقاؤها واو فعلتها مجوزة لا موجبة " قال: وكذا كل موضع جاز فيه إعرابان فأكثر كالذي يجوز جعله بدلا وحالا وذلك النكرة بعد معرفة هي في المعنى هي نحو مررت بزيد رجل صالح ورجلا صالحا فإن علته لجواز ما جاز لا لوجوبه " انتهى فظهر بهذا الفرق بين العلة والسبب وأن ما كان موجبا يسمى علة وما كان مجوزا يسمى سببا. وقال في موضع آخر: " اعلم أن محصول مذهب أصحابنا ومتصرف أقوالهم مبني على جواز تخصيص العلل فإنها وإن

1 / 241