218

Al-Iqtirah Fi Usul An-Nahw

الاقتراح في أصول النحو

پوهندوی

محمود فجال

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

صرف او نحو
أو ما شابهها ورفع العمدة وجر المضاف إليه وغير ذلك وعلى هذا مفاد كلام العرب. وضرب آخر يسمى علة وإنما هو في الحقيقة سبب يجوزه ولا يوجبه. ومن ذلك أسباب الإمالة فإنها علة الجواز لا الوجوب. وكذا علة قلب واو (وقتت) همزة وهي كونها انضمت ضما

1 / 240