122

اجماع

الإجماع

پوهندوی

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

خپرندوی

دار المسلم للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار المسلم

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

ژانرونه

فقه
٧٠٠ - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا (١). ٧٠١ - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا (٢). ٧٠٢ - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء (٣). ٧٠٣ - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة (٤). ٧٠٤ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد (٥). ٧٠٥ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ (٦). ٧٠٦ - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة (٧). ٧٠٧ - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه (٨). ٧٠٨ - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة (٩). ٧٠٩ - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة (١٠).

(١) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٠، والمغني ٩: ٥١٥. (٢) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢١، والمغني ٩: ٥٢٣. (٣) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، والمغني ٩: ٥٢٣. (٤) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٠، والمغني ٩: ٥٠٥، ٥٠٧. (٥) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، والمغني ٥٠٢، ٥٠٣. (٦) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، والمغني ٩: ٤٨٨، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٠. (٧) الإشراف ٢: ٢٩١ أ، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٣٥. (٨) الإشراف ٢: ٢٩٢ أ، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٣٦. (٩) الإشراف ٢: ٢٩٢ ب، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٣٦ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢١. (١٠) الإشراف ٢: ٢٩٢ ب، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٤٣، ويضيف ابن قدامة: لأنه ضمان آدمي فتعدد.

1 / 126