122اجماعالإجماعابن منذر نيسابوري - ۳۱۸ ه.قابن المنذر النيسابوري - ۳۱۸ ه.قایډیټرد. فؤاد عبد المنعم أحمدخپرندویدار المسلم للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولى لدار المسلمد چاپ کال١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مژانرونهThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهسامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵٧٠٠ - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا (١).٧٠١ - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا (٢).٧٠٢ - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء (٣).٧٠٣ - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة (٤).٧٠٤ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد (٥).٧٠٥ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ (٦).٧٠٦ - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة (٧).٧٠٧ - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه (٨).٧٠٨ - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة (٩).٧٠٩ - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة (١٠).(١) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٠، والمغني ٩: ٥١٥.(٢) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢١، والمغني ٩: ٥٢٣.(٣) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، والمغني ٩: ٥٢٣.(٤) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٠، والمغني ٩: ٥٠٥، ٥٠٧.(٥) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، والمغني ٥٠٢، ٥٠٣.(٦) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، والمغني ٩: ٤٨٨، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٠.(٧) الإشراف ٢: ٢٩١ أ، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٣٥.(٨) الإشراف ٢: ٢٩٢ أ، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٣٦.(٩) الإشراف ٢: ٢٩٢ ب، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٣٦ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢١.(١٠) الإشراف ٢: ٢٩٢ ب، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٤٣، ويضيف ابن قدامة: لأنه ضمان آدمي فتعدد.1 / 126کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ