121

اجماع

الإجماع

پوهندوی

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

خپرندوی

دار المسلم للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار المسلم

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

ژانرونه

فقه
٦٩٢ - وأجمعوا على أن في الذكر الدية، وانفرد قتادة، فقال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء (١). ٦٩٣ - وأجمعوا على أن في الإليتين الدية (٢). ٦٩٤ - وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين (٣). ٦٩٥ - وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أُصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدًا قبل /"٢٠/ أ" أن يجرح هذا الجرح، أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته، وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارا؛ فالذي يجب للمجني عليه على الجرح نصف عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال (٤). ٦٩٦ - وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن (٥). ٦٩٧ - وأجمعوا على أن قطع الخاتن إذا أخطأ، فقطع الذكر والحشفة، أو بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة (٦). ٦٩٨ - واجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيا، أو مملوكا بغير إذن وليه على دابة، فتلف أنه ضامن (٧). كتاب إثبات دية الخطأ: ٦٩٩ - أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة (٨).

(١) الإشراف ٢: ٢٨٥ ب، والإفصاح ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٧، ٦٢٨. (٢) الإشراف ٢: ٨٦ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٥. (٣) الإشراف ٢: ٢٨٦ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٠. (٤) الإشراف ٢: ٢٨٧ أ، والإقناع ٥٢ ب، ٥٣ أ، والمغني ٩: ٦٦٠. (٥) الإشراف ٢: ٢٨٨ أ، والإقناع ٥٣ أ، والمغني ٦: ١٢٠. (٦) الإشراف ٢: ٢٨٨ أ، والمغني ٦: ١٢٠. (٧) الإشراف ٢: ٢٨٩ أ، والإقناع ٥٣ أ. (٨) الإشراف ٢: ٢٨٩ أ، والإقناع ٥٣ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٠، والمغني ٩: ٤٩٧.

1 / 125