الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې

النووي d. 676 AH
93

الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه شافعي
بغَيره، فَالأُوْلَى تتعَلَقُ بخَمْسَة أُمُور: الرَّاحِلَةُ إن كان بَيْنَهُ وبينَ مكَّة مرْحَلَتَان فَصاعدًا والزادُ وأَمْن الطريق وصحةُ الْبَدن وإمْكَانُ السيْر (١). وَتُشْتَرَطُ الرَّاحِلَةُ (٢) وإنْ كان قَادرًا على المشي لكن الأَفْضَلُ لِلْقَادر أن يحُج ماشيًا وتُشْتَرطُ راحلةٌ لاَ يَجِدُ مَعَها مَشَقَّة (٣) شديدة فإنْ احتَاجَ إلى محْمِل (٤) أوْ كنِيسة (٥) عَلَى البَعير اشْتُرِطَ القُدْرَة عليه. وسَوَاء قَدَرَ على الراحِلَةِ بثَمَن أوْ أجْرةِ الْمِثْل (٦) فاضلًا عما يَحْتاج إليه ويُشْتَرَطُ في الزاد ما يكفيه لِذهابه ورُجُوعه (٧) فَاضلًا عما يحْتَاجُ إليه لنَفَقَة (٨)

(١) أي بقاء زمن يمكن فيه الحج. (٢) المراد بالراحلة هنا ما اعتيد الركوب عليها لغالب أمثاله، وفي قول: كل ما يصلح للركوب عليه بالنسبة لطريقه الذي يسلكه، وإن لم يلِقْ به ركوبه. (٣) المشقة الشديدة هنا وفي المعضوب وغيره ما يخشى منها محذور تيمم أو لا يطاق الصبر عليها عادة. (٤) محمل: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية وقيل بالعكس، وهو الخشب الذي يركب عليه مع عديل يركب معه في الجانب الآخر فوق ظهر الراحلة وهو المسمى بالشقدف. (٥) الكنيسة: أعواد مرتفعة من جوانب المحمل يوضع عليها ستر يدمع الحر والبرد. (٦) أي فلا أثر لوجود الراحلة بإعارة ونحوها. (٧) أي وإن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لوحشة الغربة ولنزع النفوس إلى الأوطان وتشترط أيضًا قدرته على أوعية الزاد. (٨) المراد بالنفقة المؤنة ليشمل أجرة الطبيب، وشراء الأدوية وإعفاف الأب إنْ احتاج إلى ذلك.

1 / 96