الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت ومكة المكرمة
ژانرونه
= الولي يغرم واجبًا بإحرام كدم تمتع وقران وفوات وكفدية شيء عن المحظورات إنْ ارتكبها المميز، أما غير المميز فلا فدية في ارتكابه محظورًا على أحد. (١) أي والوقت ومعرفة الكيفية بأن يأتي بالأعمال عالمًا أنه يفعلها عن النسك كما تقدم فللمميز ولو صغيرًا أو رقيقًا أن يحرم بإذن وليه ويباشر الأعمال بنفسه. (٢) مباشرة أي إحرام. (٣) أي المباشرة والمراد بها هنا الإِحرام كما تقدم. (٤) أي بإذن الولي. (٥) أي وإنْ لم يأذن له سيده. (٦) أي النسك عن حجة الإِسلام أو عمرته أو عنهما. (٧) أي ولو في نائب عن ميت ومعضوب وسيأتي كما لو كمل الناقص قبل الوقوف. (٨) والوقت ومعرفة الكيفية وإن لم يكن مستطيعًا. (٩) أي وإن حرم السفر على الفقير للنسك إذا حصل له ضرر منه لكمال حاله لا من صغير ورقيق وإن كَمُلا بعده لخبر: "أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى" فإن كملا قبل الوقوف أو في أثنائه أجزأهما وأعادا السعي إن كانا سعيا بعد طواف القدوم. (١٠) أما المرتد فيخاطب بالحج والعمرة في ردته حتى لو استطاع ثم أسلم لزماه، وإن افتقر فإن أخره حتى مات فُعلا عنه من تركته، هذا إذا أسلم، فإن لم يسلم ومات على ردته لا يقضيان عنه. (١١) لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
1 / 95