ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
وأما جلوس القرفصاء: فالأصل فيه ما روي عن ضمام بن السائب عن جابر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلوس القرفصاء )([8])، وهو أن يقعد الرجل قعدة المتحبي، ثم بيديه يضعهما على ساقيه، والله أعلم.
إن لم يمكنه الركوع والسجود وأمكنه الصلاة قاعدا أو قائما بالتومي؛ فإنه يصلي قاعدا.
والقعود أولى من القيام بالتومي؛ لأن صلاة القعود إيماء وكذلك صلاة الإيماء، إلا إن لم يمكنه، وأما القعود المنهي عنه في حال الصحة فالقيام أولى لأجل النهي إن لم يمكنه إلا هو، أو القيام، والله أعلم.
والقعود أولى من الاضطجاع([9]) لقوله عليه السلام: ( يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فليصل قاعدا، فإن لم يستطع فليصل مضطجعا )([10])، كذلك القيام أولى من الاضطجاع إن لم يمكنه إلا القيام أو الاضطجاع، لقوله تعالى: ] وقوموا لله قانتين (([11])، ولا يسقط هذا لافرض إلا دليل قائم. وقال آخرون: الاضطجاع أولى من القيام، وذلك عندي لأن صلاة القيام إنما هي بالركوع والسجود، وإن لم يقدر رجع إلى غيره من القعود أو الاضطجاع، وتربيع الملوك أولى من الاضطجاع إن لم يمكنه إلا الاضطجاع أو التربيع، وكذلك القعود على رجليه أولى من الاضطجاع، والاضطجاع أولى من قعود الحبشة إن لم يمكنه غيرهما؛ لاتفاق الناس على قعود الحبشة أنه لا يجوز في الصلاة، والله أعلم.
مخ ۴۸۵
د ۱ څخه ۵۷۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ