414

[ 39] قوله: ( والتوشيح ) في بعض كتب قومنا هو - أي التوشيح - أن يخرج طرفه الأيسر من تحت إبطه الأيسر فيلقيه على منكبه الأيمن، وليس بمراد هنا.

[40] قوله: ( الصماء )... الخ الصماء: هي الشملة المسماة بها، وعرفها بعضهم بقوله: هي أن يشتمل بثوب يلقيه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته، وفي الصحاح والقاموس: أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا، أو الاشتمال بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه يضعه على منكبه، فيبدو منه فرجه. انتهى. زاد في الصحاح: ونسب أو عبيدة الثاني للفقهاء.

**فائدة: مقتضى كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله أن النهي في هذه الهيئات كلها للكراهية، وعبارته: وذلك كله سد ذريعة لئلا تنكشف عورته، ولم أعلم أحدا أبطل صلاة من صلى ببعض هذه الهيئات، إن لم تنكشف عورته، والله أعلم. انتهى. قلت: انظر كلامه مع كلام الديوان حيث قال: واللباس كله لا يفسد الصلاة إلا لباس السدل.... الخ.

[41] رواه أحمد.

[42] متفق عليه.

[43] قوله ( إلا شاشية فيها ثقبات )... الخ، فرع إن حلق وسط رأسه ولم يخرج إلى أسفل، وصلى على ذلك الحال فإن فيه قولين، كذا في الديوان، وانظر هل ذلك مقيد بما إذا كان عريان الرأس، أو مطلقا؟ وظاهره الإطلاق، والذي يؤخذ من كلام المصنف في الشاشية أن محل ذلك إذا كان عريان الرأس؛ تأمل.

[44] قوله: ( ولا يرخي تلحيه إلى أسفل )... الخ، فإن فعل وأرخاه فهو كمن لم يتلح، كذا في الديوان، فيجزي فيه الخلاف فيمن صلى بغير تلح، وانظر لما ترك هذا الشق المفهوم، والله أعلم.

[45] قوله: ( وقال بعضهم: عليه الإعادة ) يؤيده ما رواه بعض المخالفين من ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقتماط ).

مخ ۴۱۶